"الدستورية العليا" تبطل إجراءات تأسيس الصحف الخاصة بقانون الصحافة لتناقضها مع النص الدستوري
السبت 3 يونيه 2017
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (52) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة فيما نصت عليه من اشتراط تأسيس الصحف الخاصة في شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، باعتبار هذا الشرط قيدا على حرية الصحافة.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى نص المادة (70) من الدستور على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، ومنح الدستور المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة الحق فى ملكية وإصدار الصحف، وجعل إصدار الصحف يتم بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
وذكرت المحكمة أن الدستور تغيا إرساء أصل عام يعزز للصحافة - تملكًا وإصدارًا وممارسة - ضمانات حريتها - من خلال الأطر التى قررها - بما يجعلها طليقة من أية قيود جائرة ترهق رسالتها، أو تحد - بغير ضرورة - من فرص إصدارها أو إضعافها بتقليص دورها فى بناء المجتمع وتطويره، متوخيًا دومًا أن يكرس بالصحافة قيمًا جوهرية يتصدرها أن يكون النقاش العام الذى يدور فوق منابرها بديلاً عن الانغلاق والقمع والتسلط.