"الدستورية العليا" ترفض دعوى عدم دستورية قانون البلطجة

السبت 3 يونيه 2017

قضت المحكمة برفض الطعن على المرسوم بقانون 10 لسنة 2011 المعروف بقانون البلطجة، والتي تتعلق بجرائم ستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما.
وأكدت المحكمة أن تأثيم الأفعال الواردة بهذا النص، يجد ضرورته الاجتماعية فى حماية الآمنين من الترويع، ومنع الافتئات على النواميس، وصون دولة القانون، مما يعد مسوغًا دستوريًّا لتأثيمها.
وأضافت المحكم أن الجرائم الواردة فى هذا النص يؤبه فيها، بالأساس، لخطورة الأفعال المؤثمة وما يمكن أن تحدثه من مساس أو عدوان على الحقوق والحريات، والمصالح الاجتماعية محل الحماية الجنائية، وهى جميعًا حقوق وحريات ومصالح اجتماعية معتبرة، قدر المشرع، صائبًا، أن حمايتها من أى أفعال من شأنها المساس بها أو النيل منها، يسوغ التجريم، وقد أورد الدستور جلها كالحق فى الحياة والكرامة، والحق فى سلامة الجسد، والحرية الشخصية، والحق فى صون الشرف والاعتبار، وحق الملكية، والحق فى الأمن والسكينة.