القضاء الإداري يُبطل نقل اختصاصات " الحجر الزراعي" لهيئة الرقابة على الواردات والصادرات

الثلاثاء 6 يونيه 2017:
قضت محكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، رقم 2992 لسنة 2016 بتنظيم استيراد بعضص السلع الزراعية الاسترتيجية، وما ترتب عليه من آثار أخصها نقل اختصاصات الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بوزارة الزراعة، في الرقابة على السلع الاستراتيجية المستوردة، إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردت .
المحكمة قالت في حيثياتها إن القرار يُخل بالشروط التي تتطلبها إدارة الحجر الزراعي والتي تحظر دخول الأقماح المصابة بآفات ممنوع دخولها للبلد ومنها فطر الأرجوت، وهو ما ينجم عنه السماح بدخول أقماح مصابة بآفات محظور دخولها للبلاد مما يهدد الصحة العامة، والتي يقع على الدولة الالتزام بتوفير المناخ المناسب لها ورقابة جميع السلع والمواد التي تؤثر عليها.

وأضافت أن ذلك القرار التنظيمي تضمن تعديلاً لحكم القانون بغير الأداة المقررة دستورياً، وبالمخالفة لحكم المادة 170 من الدستور بألا يتضمن القرار ما ينطوي على تعديل أو تعطيل أو استتثناء من حكم القانون".
وأكدت المحكمة مخالفة القرار لأحكام قانون الزارعة وقانون تنمية التصدير، وعدم التزامه بالحدود المقررة بالدستور لدى إصدار اللوائح التنفيذية وذلك لتضمنه أحكاماً تنطوي على تعديل لأحكام القانون، أن القرار صدر دون العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور باعتباره من القرارات التنفيذية التي يتعين عرضها على القسم ليمارس اختصاصه بمراجعة مدى اتفاقها مع أحكام الدستور والقانون، الأمر الذي يصبح معه القرار المطعون فيه عديم الأثر القانوني لمخالفته للدستور والقانون.